الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٣ - لا يشترط المحلّل
أنّ الباذل (١) إن كان هو السابق أحرز ماله، و إن كان غيره (٢) أحرزه، (و من بيت (٣) المال)، لأنّه معدّ للمصالح و هذا منها (٤)، لما فيه (٥) من البعث على التمرّن على العمل المترتّب عليه إقامة نظام الجهاد، (و من أجنبيّ (٦))، سواء كان (٧) الإمام أم غيره، و على كلّ تقدير فيجوز كونه (٨) عينا، و دينا، حالّا، و مؤجّلا (٩).
[لا يشترط المحلّل]
(و لا يشترط المحلّل (١٠)) و هو الذي يدخل بين المتراهنين
(١) أي باذل العوض في صورة كونه من أحدهما إن كان هو السابق كان فائدة الشرط إحراز ماله.
(٢) يعني لو كان الباذل غير السابق فهو يحرز العوض.
(٣) عطف على قوله «منهما». يعني يجوز كون العوض من بيت المال أيضا.
(٤) فإنّ بيت المال يصرف في المصالح، و صرفه في إعطاء العوض للسابق من المتسابقين من المصالح.
(٥) فإنّ في السبق تشويق المسلمين للتمرّن على عمل يترتّب عليه إقامة نظام الجهاد الذي لا يكون كيان الإسلام إلّا به.
(٦) أي يجوز كون العوض من أجنبيّ عن المتسابقين.
(٧) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الأجنبيّ. يعني لا فرق في كون الأجنبيّ الباذل للعوض هو الإمام أم غيره.
(٨) أي يجوز كون العوض في السبق عينا كما إذا كان العوض ثوبا أو كتابا معيّنا.
(٩) بأن يكون العوض مؤجّلا.
(١٠) يعني لا يشترط المحلّل في صحّة السبق.
المحلّل- بضمّ الميم و كسر اللام الاولى، بصيغة اسم الفاعل- هو الداخل بين المتسابقين.