الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٥ - لو تنازعا في قدر الثمن
و غيره (١)، لاشتراك الجميع (٢) في المعنى، و دعوى (٣) التلف أمر آخر (٤).
[لو تنازعا في قدر الثمن]
(و كذا الخلاف (٥) لو تنازعا في قدر الثمن الذي اشتريت (٦) به السلعة). كأن قال (٧) الوكيل: اشتريته بمائة، و الحال أنّه (٨) يساوي مائة، ليمكن (٩) صحّة البيع فقال (١٠) الموكّل: بل بثمانين، يقدّم قول الوكيل (١١)،
(١) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى قول الوكيل: بعت. يعني لا فرق بين هذا القول و بين غيره، مثل أن يقول: آجرت و قبضت ثمن الإجارة مثلا و تلف في يدي.
(٢) أي لاشتراك جميع الألفاظ في قول الوكيل: بعت، اشتريت، قبضت، و هبت، أعتقت، آجرت و غيرها في التصرّف في مال الموكّل المنكر.
(٣) يعني أنّ قول الوكيل في التصرّفات المذكورة يسمع و إن لم يسمع قوله في خصوص التلف، لأنّه أمر آخر.
(٤) أي غير دعوى التصرّف المسموعة.
(٥) أي و كذا يسمع قول الوكيل بالحلف إذا اختلفا في قدر الثمن الذي اشتري به.
(٦) بصيغة المجهول و نائب الفاعل هو السلعة- بكسر السين- بمعنى المتاع.
(٧) مثال لاختلافهما في قدر الثمن، بأن قال الوكيل: اشتريت المتاع الذي كنت وكيلا في شرائه بمائة دينار، فأنكره الموكّل.
(٨) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى المتاع المشترى. يعني شرط المتاع الذي يدّعي الوكيل اشتراءه بمائة أن يساوي قيمته مائة.
(٩) أي ليحتمل صحّة عقد البيع.
(١٠) أي فقال الموكّل في مقام إنكار كلام الوكيل: بل اشتريته بثمانين.
(١١) أي يقدّم قول الوكيل بالحلف، لأنّ الوكيل أمين، و كلّ أمين يسمع قوله باليمين.