الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٤٥ - لو اختلفا في الردّ حلف الموكّل
سواء كان منكرها (١) الموكّل أم الوكيل.
و تظهر فائدة إنكار الوكيل فيما (٢) لو كانت الوكالة مشروطة في عقد لازم لأمر لا يتلافى (٣) حين النزاع، فيدّعي الموكّل حصولها (٤) ليتمّ له العقد، و ينكرها الوكيل ليتزلزل (٥) و يتسلّط على الفسخ.
[لو اختلفا في الردّ حلف الموكّل]
(و لو اختلفا في الردّ (٦) حلف الموكّل)، لأصالة عدمه، سواء كانت الوكالة بجعل (٧) أم لا.
(و قيل:) يحلف (الوكيل (٨)، إلّا أن تكون بجعل) فالموكّل (٩). أمّا
(١) الضمير في قوله «منكرها» يرجع إلى الوكالة.
(٢) يعني لا ثمرة في إنكار الوكالة إلّا في بعض الموارد، لأنّها من العقود الجائزة لا يحتاج نفيه إلى أحكام القضاء. فمن الموارد المثمرة قوله «فيما لو كانت الوكالة مشروطة في عقد ... إلخ،» كما إذا قال الوكيل: بعتك بشرط أن توكّلني في إجراء عقد بنتك، فاختلفا بعد ذلك فقال الموكّل: تحقّقت الوكالة المشروطة فيلزم البيع و قال الوكيل: لم تتحقّق الوكالة و عقد البيع جائز.
(٣) بصيغة المجهول، نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأمر. يعني لا يمكن التلافي لأمر مشروط حين نزاعهما.
(٤) الضمير في قوله «حصولها» يرجع إلى الوكالة، و في «له» يرجع إلى الموكّل.
(٥) أي ليتزلزل العقد المشروطة فيه الوكالة المتنازع فيها.
(٦) أي في ردّ المتاع الذي بيد الوكيل.
(٧) الباء للمقابلة.
(٨) أي القول الآخر في اختلافهما في ردّ المتاع هو تقدّم قول الوكيل مع الحلف، إلّا في صورة كون الوكالة في مقابل جعل للوكيل.
(٩) أي لو كانت الوكالة بجعل حلف الموكّل.