الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٩ - يشترط في الرمي أمور
و هو (١) الأقوى، لأنّه (٢) القدر المشترك بين الجميع فيحمل الإطلاق عليه، و لأصالة (٣) البراءة من وجوب التعيين، و لأنّ اسم (٤) الإصابة واقع على الجميع فيكفي اشتراطه و لا غرر حيث يعلم من الإطلاق الدلالة على المشترك (٥).
(و قدر (٦) المسافة) إمّا بالمشاهدة (٧)، أو بالتقدير كمائة ذراع، لاختلاف الإصابة بالقرب (٨) و البعد، (و) قدر (الغرض (٩)) و هو ما يقصد إصابته من قرطاس (١٠)، أو جلد، أو غيرهما، لاختلافه (١١) بالسعة
كان». يعني أنّ إطلاق الإصابة في عقد الرماية يحمل على إصابة السهم للغرض كيف كان من الأوصاف المذكورة.
(١) أي القول الأخير هو الأقوى عند الشارح ;.
(٢) أي المعنى الأخير يجمع بين المعاني المذكورة كلّها.
(٣) هذا دليل ثان من الشارح ; للقول الذي قوّاه، و هو أصالة البراءة من وجوب تعيين وصف الإصابة في العقد.
(٤) و هذا دليل ثالث للقول المذكور و هو أنّ اسم الإصابة يصدق على الجميع.
(٥) فإذا علم حمل المطلق على المشترك بين المعاني فلا غرر فيه.
(٦) بالجرّ، عطف على قوله «الرشق» في قوله السابق «معرفة الرشق». يعني يشترط أيضا في صحّة عقد الرمي معرفة قدر المسافة بين الرامي و بين الغرض.
(٧) بأن يشاهد المتسابقان المسافة أو يقدّراها كمائة ذراع.
(٨) فإنّ الإصابة تختلف بسبب قرب المسافة و بعدها.
(٩) أي يشترط أيضا في السبق معرفة مقدار الغرض.
(١٠) أي يمكن كون الغرض من جنس القرطاس، أو من جنس الجلد و غيرهما.
(١١) الضمير في قوله «لاختلافه» يرجع إلى الغرض. يعني أنّ الغرض يختلف من