الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٣٥ - يعتبر في الوصيّ الكمال و الإسلام
و تظهر الفائدة (١) لو فعل (٢) مقتضى الوصيّة باطّلاع عدلين، أو باطّلاع الحاكم إلّا أنّ ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلك (٣) كلّه.
و مثله (٤) يأتي في نيابة الفاسق عن غيره في الحجّ و نحوه.
و قد ذكر المصنّف و غيره أنّ عدالة النائب شرط في صحّة الاستنابة (٥) لا في صحّة النيابة (٦).
لما ادّعى فعله.
(١) أي تظهر فائدة القول بصحّة فعل الوصيّ الفاسق و عدمها في موضعين:
أ: إذا فعل الوصيّ مقتضى الوصيّة باطّلاع العدلين.
ب: إذا فعل باطّلاع الحاكم الشرعيّ.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّ الفاسق.
(٣) يعني أنّ اشتراط العدالة في الوصيّ ينافي الحكم بصحّة فعله و لو كان باطّلاع العدلين أو باطّلاع الحاكم.
(٤) أي مثل ما تقدّم من وجوه الصحّة، و الإشكال يأتي في نيابة الفاسق عن الغير في الحجّ و الصلاة و غيرهما. فمن قال بصحّة فعل الفاسق هنا يقول بالصحّة في سائر الموارد أيضا إذا فعل باطّلاع العدلين أو باطّلاع الحاكم، و من لم يقل بالصحّة في الوصيّ الفاسق يقول بعدم الصحّة في غير الباب أيضا.
(٥) يعني قال المصنّف ; بأنّ عدالة النائب تشترط في صحّة أخذه نائبا، بمعنى أنّ اشتراطها من باب الطريق إلى الواقع و ليس دخيلا في صحّة الفعل الصادر عن الفاسق.
(٦) أي ليست العدالة شرطا في صحّة كون الفاسق نائبا عن المنوب عنه بالنسبة إلى صحّة فعله.
و الحاصل: أنّ الفاسق إذا ثبت فعله من الحجّ و الصلاة و غيرهما يحكم بصحّته.