الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١١ - هي جائزة من الطرفين
كذا، و لا تتصرّف إلّا بعد شهر، لأنّه (١) بمعنى اشتراط أمر سائغ زائد على أصلها (٢) الجامع لشرائطها التي من جملتها التنجيز و إن كان في معنى التعليق، لأنّ العقود المتلقّاة (٣) من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها (٤) و إن أفاد (٥) فائدتها.
[هي جائزة من الطرفين]
(و هي (٦) جائزة من الطرفين (٧))، فلكلّ منهما (٨) إبطالها (٩) في حضور الآخر و غيبته (١٠)، لكن إن عزل الوكيل نفسه بطلت (١١) مطلقا (١٢)،
(١) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى تعليق التصرّف.
(٢) أي على أصل الوكالة. و الحال أنّ صيغة الوكالة في الفرض جامعة للشرائط اللازمة التي منها التنجيز.
(٣) أي صيغ العقود متلقّاة من الشارع.
(٤) أي فلا تقع العقود بلا ضوابط معيّنة من قبل الشارع.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى العقود، و الضمير في قوله «فائدتها» يرجع إلى الضوابط.
أحكام الوكالة
(٦) أي الوكالة من العقود الجائزة.
(٧) من الموجب و القابل.
(٨) أي الطرفين و هما: الموكّل و الوكيل.
(٩) الضمير في قوله «إبطالها» يرجع إلى الوكالة.
(١٠) أي و في غيبة الآخر.
(١١) أي بطلت الوكالة بعزل الوكيل نفسه.
(١٢) سواء علم الموكّل عزل الوكيل نفسه أم لا.