الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٢ - السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
المثبت (١) الذي يدخل في الإجارة، بل هو (٢) كالجزء منه و إن كان (٣) منقولا، و من شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار الثابت (٤). و أمّا مفتاح القفل (٥) فلا يجب تسليمه (٦) كما لا يجب تسليم القفل (٧)، لانتفاء التبعيّة (٨) عرفا.
[السابعة: لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر]
(السابعة (٩): لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر (١٠)) لها،
(١) صفة للغلق. يعني أنّ المفتاح تابع للغلق الذي يثبت بالباب.
(٢) الضمير في قوله «بل هو» يرجع إلى المفتاح، و في قوله «منه» يرجع إلى الغلق.
(٣) اسم «كان» الضمير العائد إلى المفتاح، و «إن» وصليّة. يعني و إن كان المفتاح منقولا، و من شأن المنقول أن لا يدخل في إجارة العقار.
(٤) المراد من «العقار الثابت» هو الدار و الضيعة و الحديقة.
(٥) القفل: الحديد الذي يغلق به الباب، ج أقفال، أقفل، قفول (أقرب الموارد).
(٦) الضمير في قوله «تسليمه» يرجع إلى المفتاح. يعني أمّا مفتاح القفل المنقول فلا يجب على الموجر تسليمه.
(٧) أي كما لا يجب على الموجر تسليم القفل المنقول.
(٨) فإنّ القفل- و كذا مفتاحه- لا يتبعان العين في الإجارة عرفا.
المسألة السابعة
(٩) المسألة السابعة في اختلاف المالك و غيره في عقد الإجارة. مثاله أن يقول غير المالك لمالك الدار و الدابّة: آجرتهما منّي، فأنكر المالك أو بالعكس، بأن قال المالك للغير: آجرتهما منك، فأنكر.
(١٠) أي حلف المنكر للإجارة، مالكا كان أم غيره. و الضمير في قوله «لها» يرجع إلى الإجارة.