الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٣ - يصحّ تعدّد الوصيّ
جوّزه و تصرّف كلّ منهما كيف شاء من الاجتماع (١) و الانفراد.
(فلو اقتسما المال) في هذه (٢) الحالة (جاز) بالتنصيف (٣) و التفاوت (٤) حيث لا يحصل بالقسمة (٥) ضرر، لأنّ (٦) مرجع القسمة حينئذ (٧) إلى تصرّف كلّ منهما في البعض و هو (٨) جائز بدونها.
ثمّ بعد القسمة لكلّ منهما التصرّف في قسمة (٩) الآخر و إن كانت (١٠) في يد صاحبه، لأنّه (١١) وصيّ في المجموع فلا تزيل القسمة ولايته (١٢)
الوصيّين.
(١) أي يجوز تصرّف كلّ منهما منفردا و مجتمعا.
(٢) المراد من قوله «هذه الحالة» هو تجويز الموصي تصرّفهما اجتماعا و انفرادا.
(٣) بأن يقتسما المال بالمناصفة.
(٤) بأن يقتسما المال لا بالتنصيف، بل يجعل الأكثر لأحدهما و الأقلّ للآخر.
(٥) في النسخة المطبوعة بخطّ محمّد كاظم: «في القسمة». يعني يجوز لهما تقسيم المال إذا لم يحصل ضرر بالتقسيم و إلّا فلا.
(٦) هذا تعليل جواز قسمة المال بينهما.
(٧) أي حين قسمة المال بين الوصيّين.
(٨) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى التصرّف. يعني أنّ تصرّف كلّ من الوصيّين في بعض المال الموصى به جائز بدون القسمة فكذلك بعد القسمة.
(٩) يعني يجوز لكلّ من الوصيّين التصرّف في قسمة الآخر بعد التقسيم أيضا، كما يجوز له التصرّف فيها قبله.
(١٠) أي و إن كانت القسمة في تصرّف الآخر.
(١١) أي الوصيّ الآخر يكون وصيّا جائز التصرّف في مجموع المال.
(١٢) الضمير في قوله «ولايته» يرجع إلى الوصيّ، و في قوله «فيه» يرجع إلى