الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٧ - تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه
يتوقّف بيعه (١) و شراؤه على إجازة المالك.
[تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه]
(و إنّما تصحّ الوكالة فيما لا يتعلّق (٢) غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه كالعتق (٣)) فإنّ غرضه (٤) فيه فكّ الرقبة سواء أحدثه (٥) المالك أم غيره، (و الطلاق (٦))، فإنّ غرضه (٧) منه رفع الزوجيّة كذلك (٨).
و مثله (٩) النكاح، (و البيع)، و غيرهما (١٠) من العقود، و الإيقاعات (١١) (لا)
مقتضى إطلاق الوكالة مثل البيع أو الشراء بثمن المثل، أو خالف تنصيص الموكّل مثل بيعه بما يخالف تصريح الموكّل فهو فضوليّ.
(١) الضميران في قوله «بيعه و شراؤه» يرجعان إلى الوكيل.
(٢) يعني لا تصحّ الوكالة في الأعمال التي تعلّق غرض الشارع بمباشرة شخص المكلّف لها، مثل الصلاة و الصوم و غيرهما.
(٣) هذا مثال ما لم يتعلّق غرض الشارع بمباشرة شخص المكلّف له.
(٤) الضمير في قوله «غرضه» يرجع إلى الشارع، و في قوله «فيه» يرجع إلى العتق.
(٥) أي سواء أحدث العتق شخص المالك أم غيره.
(٦) بالجرّ، معطوف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كالعتق».
(٧) أي غرض الشارع من الطلاق ليس إلّا رفع الزوجيّة عن الزوج و الزوجة، سواء وقع من الزوج أو من غيره وكالة عن الزوج.
(٨) أي بدون تعلّق غرض الشارع بإيقاعه من مباشر بعينه.
(٩) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى الطلاق. يعني أنّ النكاح و البيع أيضا يكونان مثل الطلاق في عدم تعلّق غرض الشارع بمباشرة نفس المكلّف، بل يصحّان من الغير أيضا.
(١٠) أي غير الطلاق و البيع.
(١١) الإيقاع ما لا يحتاج إلى القبول، بخلاف العقد المحتاج إلى القبول.