الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧١ - لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين
هو (١) ثلثا النصف الباقي عن الدين (للوارث)، لأنّ النصف الباقي (٢) هو مجموع التركة بعد الدين، فيعتق ثلثه (٣) و يكون ثلثاه (٤) للورثة، و هو (٥) ثلث مجموعه (٦).
و هذا (٧) ممّا لا خلاف فيه، و إنّما الخلاف فيما لو نقصت قيمته عن ضعف الدين، فقد ذهب الشيخ و جماعة إلى بطلان العتق حينئذ (٨)،
(١) يعني أنّ ثلث مجموع قيمة العبد هو ثلثا نصف قيمته، مثلا إذا كانت قيمة المملوك ستّمائة دينار فنصفها- و هو ثلاثمائة دينار- يتعلّق بالديّان، و تبقى نصف قيمته و يعتق المملوك بمقدار الثلث من النصف و هو مائة دينار، فيبقى ثلثاه و هو مائتا دينار.
(٢) أي النصف الباقي من قيمة المملوك بعد إخراج الدين من مجموع قيمته.
(٣) الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى النصف و قد تقدّم مقدار ثلث النصف في المثال المذكور في الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٤) يعني يتعلّق ثلثا النصف بورثة المعتق.
(٥) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى قوله «ثلثاه».
(٦) الضمير في «مجموعه» يرجع إلى التركة و هو العبد هنا. يعني أنّ ثلثي النصف يكونان ثلث مجموع التركة، كما تقدّم بيانه في المثال المتقدّم في الهامش ١ من هذه الصفحة.
(٧) المشار إليه في قوله «هذا» هو صحّة عتق المملوك في صورة كون قيمته ضعف الدين. يعني أنّ ذلك ممّا لم يختلف فيه أحد و إنّما الخلاف في صورة نقص قيمة المملوك عن ضعف الدين.
(٨) أي في صورة نقص قيمة المملوك عن ضعف الدين.