الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٥٠ - لو ظهر استحقاق العوض
الآخر (١).
نعم، لو زادت اجرة المثل عن مثل المعيّن (٢)، أو قيمته اتّجه سقوط الزائد، لدخوله (٣) على عدمه، و هذا (٤) هو الأقوى. و المراد باجرة المثل هنا (٥) ما يبذل لذلك العمل الواقع من المستحقّ له (٦) عادة، فإن لم تستقرّ العادة (٧) على شيء رجع إلى الصلح.
و ربّما قيل بأنّه (٨) اجرة مثل الزمان الذي وقع العمل فيه (٩)، نظرا إلى
(١) و المراد من «العوض الآخر» هو مثل العوض أو قيمته، كما تقدّم في الهامش السابق آنفا.
(٢) كما إذا كان العوض المعيّن ثوبا قيمته عشرة دراهم و كانت اجرة المثل عشرين فإذا يتّجه القول بسقوط الزائد على العوض المعيّن.
(٣) الضمير في قوله «دخوله» يرجع إلى السابق. يعني أنّ السابق أقدم على عدم الزائد على العوض المعيّن في عقد الرماية.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» هو القول بوجوب اجرة المثل عند فساد السبق بظهور العوض مستحقّا للغير إلّا إذا زادت على العوض المعيّن كما تقدّم.
(٥) أي المراد من «اجرة المثل» في صورة بطلان عقد الرماية هو المال الذي يبذل في مقابل العمل الحاصل من السابق.
(٦) الضمير في قوله «له» يرجع إلى «ما» الموصولة في قوله «ما يبذل».
(٧) يعني لو لم تستقرّ العادة على شيء من المال في مقابل العمل الحاصل من السابق فإذا يرجع إلى الصلح.
(٨) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى ما يبذل. يعني قال بعض: إنّ المال المبذول في المقام هو اجرة مثل الزمان الذي صرف في العمل.
(٩) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى الزمان المصروف للعمل.