الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٦ - تعريف الوصية
يدخل في التسليط (١) على التصرّف الوصاية إلى الغير بإنفاذ الوصيّة، و الولاية (٢) على من للموصي (٣) عليه ولاية، و يخرج ببعديّة الموت (٤) الهبة، و غيرها (٥) من التصرّفات المنجّزة في الحياة المتعلّقة بإحداهما (٦)، و الوكالة (٧)، لأنّها (٨) تسليط على التصرّف في الحياة.
(١) يعني يدخل في مفهوم قوله في التعريف «تسليط على تصرّف» الوصاية إلى الغير بإجراء وصاياه و تنفيذها، بمعنى أن يجعله وصيّا لنفسه بعد الموت.
(٢) بالرفع، عطف على قوله «الوصاية». يعني يدخل أيضا في لفظ «التسليط على التصرّف» الولاية على من يكون للموصي عليه الولاية، كالصغير الذي يكون للموصي عليه الولاية.
الولاية- بكسر الواو و فتحها- من ولي الشيء، و- عليه ولاية، و ولاية: ملك أمره، و قام به (أقرب الموارد).
(٣) بصيغة اسم الفاعل، من باب الإفعال، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى «من» الموصولة.
(٤) أي يخرج بإتيان لفظ «بعد الوفاة» في التعريف الهبة، فإنّ الهبة تمليك للغير في حال الحياة.
(٥) أي يخرج بهذا اللفظ غير الهبة من التصرّفات التي تكون منجّزة في حال الحياة.
(٦) الضمير في قوله «بإحداهما» يرجع إلى العين و المنفعة.
(٧) بالرفع، عطف على قوله «الهبة». يعني يخرج بقوله «بعد الوفاة» الوكالة أيضا.
(٨) أي لأنّ الوكالة تسليط الوكيل على التصرّف في حال حياة الموكّل، بخلاف الوصيّ.