الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧١ - لو ظهر في المنفعة عيب
(و في الأرش (١)) لو اختار البقاء على الإجارة (نظر) من (٢) وقوع العقد على هذا المجموع و هو باق فإمّا أن يفسخ، أو يرضى بالجميع و من (٣) كون الجزء الفائت، أو الوصف (٤) مقصودا للمستأجر و لم يحصل (٥) و هو (٦) يستلزم نقص المنفعة التي هي أحد العوضين (٧) فيجبر (٨) بالأرش و هو (٩) حسن.
و طريقة معرفته (١٠) أن ينظر إلى اجرة مثل العين سليمة و معيبة
(١) أي في جواز مطالبة المستأجر للموجر بالأرش إشكال.
(٢) هذا وجه عدم جواز مطالبة الأرش.
(٣) هذا وجه جواز مطالبة الأرش، و هو أنّ الجزء الفائت في العين كان مقصودا للمستأجر في عقد الإجارة و لم يحصل فلزم النقص في المنفعة فيطالب الأرش.
(٤) عطف على «الجزء» في قوله «الجزء الفائت». أي و من كون الوصف الفائت- مثل القوّة و السعة و أمثالهما من أوصاف العين المستأجرة- مقصودا للمستأجر.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى المقصود.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم الحصول.
(٧) فإنّ العوضين في الإجارة هما: المنفعة و الاجرة.
(٨) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى النقص الحاصل من عدم حصول المقصود.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاحتمال الثاني، و هو جواز مطالبة الموجر بالأرش.
(١٠) الضمير في قوله «معرفته» يرجع إلى الأرش. يعني أنّ طريقة معرفة الأرش