الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٣ - لو طرأ العيب بعد العقد
للخيار، لأنّ المعتبر منه (١) ما وقع في العوض المعيب الذي تعلّقت به المعاوضة و هو (٢) هنا المنفعة و هي (٣) تتجدّد شيئا فشيئا، و ما لم يستوفه (٤) منها لا يتحقّق فيه التصرّف، و إنّما يتخيّر (٥) مع انهدام المسكن إذا أمكن الانتفاع به و إن قلّ، أو أمكن إزالة المانع، و إلّا (٦) بطلت، و لو أعاده (٧) الموجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه (٨) شيء معتدّ به ففي زوال الخيار نظر، من (٩) زوال المانع، و ثبوت (١٠) الخيار
كما يسقطه التصرّف في غيره؟ فأجاب بأنّ العوض هنا هو منفعة العين المستأجرة و هي تتجدّد شيئا فشيئا، فلا يتحقّق التصرّف في المقام.
(١) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى التصرّف، و في «به» يرجع إلى العوض.
(٢) أي العوض في الإجارة هو المنفعة الحاصلة من العين المستأجرة.
(٣) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المنفعة.
(٤) الضمير في قوله «يستوفه» يرجع إلى شيء من المنفعة، و في قوله «منها» يرجع إلى العين. يعني ما لم يحصّل شيئا من المنفعة من العين المستأجرة لا يتحقّق التصرّف في العوض.
(٥) يعني أنّ القول بتخيير المستأجر في فسخ الإجارة في صورة انهدام المسكن إنّما هو فيما إذا بقي من المسكن مقدار يمكن الانتفاع به.
(٦) فإن لم يبق منه ذلك المقدار تبطل الإجارة أصلا.
(٧) الضمير في قوله «أعاده» يرجع إلى المسكن.
(٨) أي لا يفوت على المستأجر شيء من منافع المسكن معتدّ به.
(٩) هذا دليل زوال خيار المستأجر في المقام.
(١٠) بالجرّ، عطف على مدخول «من»، و هذا دليل عدم زوال الخيار الحاصل.