الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٧ - يجوز للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده
أو فسق (١) بغير الخيانة (عزله (٢) الحاكم)، بل الأجود انعزاله (٣) بذلك من غير توقّف على عزل الحاكم، لخروجه عن شرط الوصاية (و أقام) الحاكم (مكانه (٤)) وصيّا مستقلّا إن كان المعزول واحدا، أو منضمّا (٥) إلى الباقي إن كان أكثر.
[يجوز للوصيّ استيفاء دينه ممّا في يده]
(و يجوز للوصيّ استيفاء دينه (٦) ممّا في يده) من غير توقّف على حكم الحاكم بثبوته (٧)، و لا على حلفه (٨) على بقائه، لأنّ ذلك (٩) للاستظهار ببقائه، لجواز إبراء صاحب الدين، أو استيفائه، و المعلوم هنا خلافه (١٠)، ...
(١) أي ظهر من الوصيّ الفسق بغير خيانة.
(٢) ضمير المفعول يرجع إلى الوصيّ.
(٣) يعني لا يحتاج إلى عزل الحاكم، بل الوصيّ ينعزل بنفسه بالخيانة أو بظهور الفسق.
(٤) الضمير في قوله «مكانه» يرجع إلى الوصيّ.
(٥) أي وصيّا منضمّا إلى الوصيّ الآخر.
(٦) الضميران في قوليه «دينه» و «يده» يرجعان إلى الوصيّ.
(٧) الضمير في قوله «بثبوته» يرجع إلى الدين.
(٨) أي لا يتوقّف استيفاء الدين على حلف الوصيّ ببقاء الدين.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحلف. يعني أنّ الحلف لأجل استظهار بقاء الدين، و الحال أنّ الوصيّ يعلم بدينه على ذمّة الميّت، فيستوفي دينه من المال الذي في يده.
(١٠) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى كلّ واحد من الإبراء و الاستيفاء، و