الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٦ - السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
و وجب عليه (١) دفعه إن لم يكن دفعه، و ليس للمالك قبضه (٢)، لاعترافه بأنّه لا يستحقّ أزيد من المسمّى، و إن زاد المسمّى (٣) عن اجرة المثل كان للمنكر (٤) المطالبة بالزائد، إن كان (٥) دفعه، و سقط (٦) إن لم يكن، و العين ليست مضمونة عليه (٧) هنا، لاعتراف المالك بكونها (٨) أمانة بالإجارة.
(و لو اختلفا (٩) في قدر الشيء (١٠) المستأجر)- بفتح الجيم و هو العين المستأجرة- بأن قال (١١): ...
(١) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المتصرّف و في قوله «دفعه» يرجع الى الأزيد، و كذا في قوله «إن لم يكن دفعه».
(٢) أي لا يجوز للمالك قبض الأزيد من المسمّى، لأنّه يعترف بأنّه لا يستحقّ الأزيد من المسمّى.
(٣) بأن كان المسمّى مائة و اجرة المثل خمسين، و الحال أنّه دفع المتصرّف إلى المالك المائة فإذا يجوز للمتصرّف مطالبة المالك بالزائد.
(٤) المراد من المنكر هو المتصرّف في الفرض.
(٥) اسم «كان» الضمير العائد إلى المتصرّف، و الضمير في «دفعه» يرجع إلى الزائد.
(٦) أي سقط الأزيد عن عهدة المتصرّف إن لم يكن دفعه.
(٧) يعني أنّ المتصرّف لا يضمن العين في صورة اعتراف المالك بالإجارة و إنكار المتصرّف لها.
(٨) فإنّ المالك يعترف بكون العين أمانة مالكيّة في يد المتصرّف بالإجارة.
(٩) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الموجر و المستأجر.
(١٠) كما إذا اختلفا في كون العين المستأجرة هي الدار أو البيت.
(١١) فاعله الضمير العائد إلى الموجر و هو المالك.