الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦٩ - لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين
مخصوصة بوقت.
[لو أوصى بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين]
(و لو أوصى (١) بعتق مملوكه و عليه دين قدّم الدين (٢)) من أصل المال الذي من جملته (٣) المملوك، (و عتق من الفاضل) عن الدين من جميع التركة (ثلثه (٤)) إن لم يزد (٥) على المملوك، فلو لم يملك (٦) سواه بطل منه (٧) فيما قابل الدين (٨) و عتق ثلث الفاضل إن لم يجز
يعني و من طريق خروج المنفعة الدائمة من الثلث يعلم حكم خروج المنافع الموقّتة منه.
(١) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و الضميران في قوليه «مملوكه» و «عليه» يرجعان إلى الموصي.
(٢) أي يقدّم إخراج دين الموصي من جميع أمواله و من جملتها المملوك الذي أوصى بعتقه.
(٣) الضمير في قوله «جملته» يرجع إلى أصل المال.
(٤) الضمير في قوله «ثلثه» يرجع إلى العبد.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى الفاضل. يعني لو لم يزد الفاضل عن الدين على المملوك- كما لو كان مجموع التركة مع العبد يساوي ستّمائة دينار مثلا و كان دين الموصي ثلاثمائة دينار مثلا و كانت قيمة العبد أيضا ثلاثمائة دينار- فإذا دفع الدين كلّه بقي من التركة العبد فقط، فيعتق ثلثه حسب الوصيّة النافذة و يبقى ثلثاه إرثا للوارث.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الموصي، و الضمير في قوله «سواه» يرجع إلى العبد.
(٧) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى المملوك.
(٨) يعني بطلت الوصيّة في مقابل مقدار الدين، و عتق من فاضل الدين ثلثه، مثلا