الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٨ - كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته و إجارته
لكن الصحّة حينئذ (١) ليست من حيث إنّه موقوف عليه، بل من حيث إنّه (٢) ناظر، و مثله (٣) الموصى له بمنفعتها (٤) مدّة حياته فيوجرها كذلك (٥)، و لو شرط على المستأجر (٦) استيفاء المنفعة بنفسه بطلت (٧) بموته أيضا.
[كلّ ما يصحّ الانتفاع به مع بقاء عينه تصحّ إعارته و إجارته]
(و كلّ ما يصحّ الانتفاع به (٨) مع بقاء عينه تصحّ إعارته و إجارته)
(١) أي حين موت الموجر.
(٢) أي الحكم بعدم بطلان الإجارة ليس من حيث كونه موجرا، بل من جهة كونه ناظرا على العين الموجرة و البطون الموقوف عليهم.
(٣) أي و مثل كون العين موقوفة كونها الموصى بها للموجر مدّة حياته، كما إذا أوصى بمنفعة الدار للموجر في زمان حياته و اتّفق موته في زمان الإجارة.
(٤) الضميران في قوليه «منفعتها» و «فيوجرها» يرجعان إلى العين، و في قوله «له» يرجع إلى الموجر.
(٥) المشار إليه في قوله «كذلك» موت الموجر في مدّة الإجارة.
(٦) كما إذا شرط الموجر على المستأجر استيفاء المنفعة من العين المستأجرة بنفسه فمات في مدّة الإجارة، فإذا يحكم ببطلان الإجارة أيضا.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الإجارة، و الضمير في قوله «بموته» يرجع إلى الموجر.
(٨) الضمائر في أقواله «به، عينه، إعارته و إجارته» ترجع إلى ما الموصولة التي يراد منها العين المستأجرة، و حاصل معنى العبارة: أنّ كلّ عين يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها مثل الدار و الدابّة و الثوب و غير ذلك تصحّ إجارتها و إعارتها فينعكس في الإجارة كلّيّا فيقال: كلّ عين لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء