الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٧ - قال ابن نما إذا حلف المالك على نفي ما ادّعاه العامل ثبت ما ادّعاه
ما يدّعيه (١) عنها (٢)، فإنّه لا وجه لتحليف العامل (٣) بعد حلف المالك على نفي الزائد الذي يدّعيه (٤) العامل، لثبوت ما حكم به (٥) من (٦) مدّعى المالك زائدا عن الاجرة، أو مساويا باعترافه (٧)، فتكليف العامل باليمين حينئذ (٨) لا وجه له، لاعتراف المالك به (٩)، و إنّما يتوجّه (١٠) لو
(١) الضمير في قوله «يدّعيه» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٢) الضمير في قوله «عنها» يرجع إلى اجرة المثل. يعني أو زاد المقدار الذي يدّعيه المالك عن مقدار اجرة المثل.
(٣) يعني إذا حلف المالك بنفي ما يدّعيه العامل ثبت للعامل اجرة المثل أو ما يدّعيه المالك لو كان أزيد من اجرة المثل، فلا وجه للحلف المتوجّه الى العامل.
(٤) الضمير في قوله «يدّعيه» يرجع إلى الزائد.
(٥) قوله «حكم به» بصيغة المجهول، و الضمير فيه يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٦) كلمة «من» بيانيّة. يعني ما حكم به عبارة عن مدّعى المالك إذا كان زائدا عن اجرة المثل أو مساويا لها.
(٧) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «لثبوت». يعني أنّ ما حكم به ثبت باعتراف المالك، فلا حاجة لتحليف العامل.
(٨) أي حين ثبوت ما حكم باعتراف المالك، و الضمير في قوله «له» يرجع إلى التكليف.
(٩) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الزائد.
(١٠) فاعله الضمير العائد إلى التحليف. يعني أنّ حلف العامل إنّما يتوجّه في صورة زيادة اجرة المثل عن المقدار الذي يدّعيه المالك، كما إذا كانت اجرة المثل ألفين و كان ما يدّعيه المالك ألفا، فإذا يتوجّه تحليف العامل لإثبات اجرة المثل الزائدة عمّا يدّعيه المالك.