الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٢٤ - تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب و الجدّ له
أو ولاية (١) على طفل، أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة (٢)، أو بالعرض (٣).
[تصحّ الوصيّة على الأطفال بالولاية من الأب و الجدّ له]
(و إنّما تصحّ الوصيّة (٤) على الأطفال بالولاية من الأب و الجدّ له (٥)) و إن علا (أو الوصيّ) لأحدهما (٦) (المأذون له من أحدهما) في الإيصاء (٧) لغيره، فلو نهاه (٨) عنه لم تصحّ (٩) إجماعا.
و لو أطلق (١٠) ...
(١) يعني أنّ الوصاية قد تكون لجعل ولاية على طفل أو مجنون للموصي حقّ الولاية عليهما.
(٢) يعني أنّ ولاية الموصي على الطفل و المجنون قد تكون بالأصالة، كما إذا كان أبا لهما.
(٣) كما إذا كان الموصي وصيّا من أبي الطفل و المجنون و مأذونا في جعل الولاية للغير.
(٤) يعني أنّ جعل الولاية بالوصاية لا يصحّ إلّا من أبي الطفل أو جدّه للأب.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأب. يعني لا يصحّ جعل الولاية بالوصاية إلّا من الجدّ للأب، فلا يصحّ من جدّه للأمّ، لعدم ولايته عليه.
(٦) الضمير في قوله «أحدهما» يرجع إلى الأب و الجدّ.
(٧) أي كون الموصي مأذونا من أبي الطفل و المجنون، أو من جدّهما في جعل الولاية لغيره بالوصاية.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى كلّ واحد من الأب و الجدّ للأب للطفل، و الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الإيصاء.
(٩) أي لا تصحّ الوصاية عند نهي الأب و الجدّ للأب عنها.
(١٠) فاعله الضمير العائد إلى كلّ واحد من الأب و الجدّ للأب أيضا.