الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥٩ - المعتبر بالتركة حين الوفاة
الثاني (١) يحتمل الأمرين (٢)، و إن كان النفوذ (٣) أوجه.
[المعتبر بالتركة حين الوفاة]
(و المعتبر بالتركة) بالنظر إلى مقدارها (٤)، ليعتبر ثلثها (حين الوفاة) لا حين الوصيّة و لا ما بينهما، لأنّه (٥) وقت تعلّق الوصيّة بالمال. (فلو قتل (٦) فاخذت ديته حسبت) الدية (من تركته) و اعتبر ثلثها (٧)، لثبوتها
إلى الموصى له من حين إجازة الوارث. يعني بناء على هذا لا تنفذ إجازة الوارث المفلّس، لأنّه يملك بمحض موت الموصي و إذا يتعلّق حقّ الغرماء بالمال فلا تنفذ الإجازة.
(١) أي على المبنى الثاني و هو كون الإجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له لمال الوصيّة بمحض موت الموصي.
(٢) المراد من «الأمرين» هو: نفوذ إجازة الوارث المفلّس و عدم نفوذها.
أمّا الأوّل فلكون الإجازة كاشفة عن سبق ملك الموصى له من زمان موت الموصي، فلا يكون تصرّفا من المفلّس فلا مانع منها.
و أمّا الثاني فلأنّ إجازة الوارث تدلّ على كونه مالكا في الظاهر، فلا يجوز له التصرّف، لتعلّق حقّ الغرماء بالمال.
(٣) أي و إن كان نفوذ إجازة الوارث المفلّس أوجه في المقام.
(٤) يعني أنّ ملاحظة مقدار التركة لإخراج الثلث إنّما هي بالنسبة إلى حال موت الموصي، لا حين الوصيّة، و لا ما بين الوصيّة و الموت.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى حين الموت.
(٦) نائب فاعله هو الضمير العائد إلى الموصي، و الضمير في «ديته» أيضا يرجع إلى الموصي.
(٧) أي اعتبر ثلث الدية المأخوذة.