الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٩ - يشترط فيها التنجيز
[يشترط فيها التنجيز]
(و يشترط فيها (١) التنجيز)، فلو علّقت على شرط (٢) متوقّع كقدوم المسافر، أو صفة (٣) مترقّبة كطلوع الشمس لم يصحّ (٤).
و في صحّة التصرّف (٥) بعد حصول الشرط، أو الصفة بالإذن (٦) الضمنيّ قولان منشأهما كون (٧) الفاسد بمثل ذلك إنمّا هو (٨) العقد، أمّا الإذن الذي هو مجرّد إباحة تصرّف فلا (٩)، كما لو شرط في الوكالة عوضا مجهولا فقال: بع كذا على أنّ لك العشر (١٠) من ثمنه فتفسد الوكالة دون الإذن (١١)، و لأنّ الوكالة (١٢) أخصّ من مطلق الإذن، و عدم
(١) أي يشترط في صيغة الوكالة التنجيز، فلا يصحّ تعليقها على شرط و لا على صفة.
(٢) الشرط هو الذي يحتمل الحصول و العدم كقدوم المسافر.
(٣) الصفة هي أمر متوقّع الحصول كطلوع الشمس و انقضاء الشهر.
(٤) جواب قوله «فلو علّقت».
(٥) أي في جواز تصرّف الوكيل بعد حصول الصفة أو الشرط المعلّق عليه الوكالة الفاسدة بهذا التعليق قولان.
(٦) أي بسبب الإذن الذي وجد في ضمن الوكالة الفاسدة بالتعليق في الصيغة.
(٧) هذا دليل القول بجواز تصرّف الوكيل بعد حصول الشرط أو الصفة.
(٨) أي إنّما الفاسد هو نفس عقد الوكالة، لا الإذن الذي هو إباحة التصرّف خاصّة.
(٩) أي فلا يفسد الإذن المذكور.
(١٠) فإنّ العشر من ثمن المبيع مجهول، لعدم العلم بالثمن قبل البيع، فتسري الجهالة إلى العشر المذكور الذي هو العوض.
(١١) فإنّ في الفرض المذكور هو الوكالة، لا الإذن.
(١٢) هذا دليل ثان لصحّة التصرّف في المسألة المبحوث عنها.