الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٤ - السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
عن اجرة (١) المثل، فإن ساواها (٢) أخذه، و إن نقص (٣) وجب على المتصرّف الإكمال، و إن زاد (٤) صار الباقي مجهول المالك، لزعم المتصرّف (٥) استحقاق المالك و هو ينكر، و إن كان (٦) مغايرا له (٧)، و لم يرض المالك به وجب عليه الدفع من الغالب، و بقي ذلك (٨) بأجمعه مجهولا (٩)، و يضمن (١٠) العين بإنكار الإذن، ...
المخصوص المذكور في عبارة الشارح.
(١) أي يأخذه بعنوان اجرة المثل.
(٢) فاعله قوله «مال مخصوص»، و ضمير المفعول يرجع إلى اجرة المثل. يعني لو ساوى مقدار المال المخصوص مقدار اجرة المثل أخذه المالك.
(٣) أي إن نقص عن اجرة المثل وجب على المتصرّف الإكمال.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى المال المخصوص. يعني لو زاد ما يدّعيه على مقدار اجرة المثل، كما إذا كان مدّعاه ألفين و اجرة المثل ألفا فيكون الألف الزائد حينئذ مجهول المالك.
(٥) فإنّ المتصرّف يزعم أنّ الزائد يتعلّق بالمالك و هو ينكره.
(٦) أي إن كان المال المخصوص مغايرا للنقد الغالب و لم يرض المالك به يجب على المتصرّف الدفع من الغالب.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الغالب.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو المال المخصوص الذي يزعم مدّعي الإجارة كونه اجرة فيها.
(٩) ففي الفرض يبقى جميع المال المتنازع في كونه اجرة مجهول المالك، فيجري فيه حكمه.
(١٠) فاعله الضمير العائد إلى المتصرّف في العين المستأجرة التي أنكر المالك الإذن