الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٩ - لو ظهر استحقاق العوض
[لو ظهر استحقاق العوض]
(و لو ظهر استحقاق (١) العوض) المعيّن في العقد (وجب على الباذل مثله (٢) أو قيمته (٣))، لأنّهما (٤) أقرب إلى ما وقع التراضي عليه من العوض الفاسد (٥)، كالصداق (٦) إذا ظهر فساده.
و يشكل (٧) بأنّ استحقاق العوض المعيّن (٨) يقتضي فساد المعاملة كنظائره (٩)، و ذلك (١٠) يوجب الرجوع إلى اجرة المثل، لا العوض
(١) يعني لو ظهر العوض المعيّن في عقد الرماية مستحقّا للغير.
(٢) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى العوض المعيّن. يعني يجب على باذل العوض مثل العوض لو كان مثليّا، كالحنطة و الشعير.
(٣) فلو كان العوض قيميّا- مثل الحيوان و الثوب- وجب على الباذل قيمته.
(٤) الضمير في قوله «لأنّهما» يرجع إلى المثل و القيمة.
(٥) فإذا ظهر فساد العوض، لاستحقاق الغير له فالأقرب إلى ما وقع التراضي عليه هو المثل في المثليّ و القيمة في القيميّ.
(٦) فإنّ الصداق المعيّن أيضا إذا ظهر مستحقّا للغير وجب على الزوج مثله أو قيمته.
(٧) أي يشكل القول بوجوب مثل العوض المستحقّ للغير أو قيمته على الباذل بأنّ ظهوره مستحقّا للغير يقتضي فساد المعاملة لا وجوب بذل المثل أو القيمة.
(٨) أي استحقاق العوض المعيّن للغير.
(٩) أي كنظائر عقد الرماية.
(١٠) المشار إليه في قوله «ذلك» هو فساد المعاملة. يعني إذا فسد عقد الرماية بظهور العوض المعيّن مستحقّا للغير حكم بوجوب الرجوع إلى اجرة المثل لا إلى مثل العوض أو قيمته كما تقدّم.