الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٢ - تثبت الشفعة للغائب
(يتضرّر المشتري)، لبعد البلد عادة كالعراق (١) من الشام.
و في العبارة (٢) أنّ تضرّر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا (٣)، و الموجود في كلامه (٤) في الدروس، و كلام غيره (٥) اعتباره في البلد النائي (٦) خاصّة.
[تثبت الشفعة للغائب]
(و تثبت) الشفعة (للغائب (٧)) و إن طالت غيبته، (فإذا قدم) من سفره (أخذ) إن لم يتمكّن من الأخذ في الغيبة بنفسه (٨)، أو وكيله، و لا عبرة (٩)
الشفيع أنّ الثمن في بلد آخر امهل على قدر زمان ذهابه إليه و رجوعه عنه، و ثلاثة أيّام علاوة عليه.
(١) كما إذا كانا في العراق و ادّعى كون الثمن في الشام.
(٢) أي عبارة المصنّف ; في قوله «ما لم يتضرّر المشتري» تفيد أنّ تضرّر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة أيّام مطلقا.
(٣) سواء كان الثمن في البلد النائي أم في غيره.
(٤) أي الموجود في كلام المصنّف ; في كتابه الدروس، و كذا في كلام غير المصنّف اعتبار التضرّر المسقط للإمهال في صورة كون الثمن في البلد النائي فقط.
(٥) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى المصنّف ;، و في قوله «اعتباره» يرجع إلى التضرّر.
(٦) أي البلد البعيد.
(٧) أي الشريك الذي كان غائبا عن المحلّ الذي وقع بيع حصّة الشريك فيه تثبت الشفعة له و إن طال زمان غيبته، فيأخذ بعد الرجوع من السفر بالشفعة.
(٨) فلو كان قادرا من الأخذ حال السفر بنفسه أو بوكيله لم يجز له تأخير الأخذ.
(٩) أي لا اعتبار بقدرة المسافر على الإشهاد على الأخذ في السفر، بأن يشهد على الأخذ في البلاد النائية.