الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٢ - لو اشتراه بثمن كثير ثمّ عوّضه عنه بيسير، أو أبرأه
(الأكثر) و لو (١) حيلة على تركها (أخذ الشفيع بالجميع (٢)) إن شاء، لأنّه الثمن، و الباقي (٣) معاوضة جديدة، أو إسقاط (٤) لما ثبت. و مقتضى ذلك أنّ الثمن (٥) الذي وقع عليه العقد لازم للمشتري، و جائز للبائع أخذه (٦)، و إن كان بينهما مؤاطاة على ذلك (٧)، إذ لا يستحقّ المشتري أن يأخذ من الشفيع إلّا ما ثبت في ذمّته (٨)، و لا يثبت في ذمّته (٩) إلّا ما يستحقّ البائع المطالبة به.
(١) لفظة «لو» وصليّة. يعني و لو كان الشراء بالأكثر و تعويضه باليسير، أو الإبراء من البائع حيلة على ترك الشفيع للشفعة.
(٢) يعني لو أراد الشفيع الأخذ فإنّما يأخذ الشقص في مقابل الجميع من الثمن، و لا اعتبار بالتعويض باليسير و لا بالإبراء من الأكثر.
(٣) أي الباقي من تعويض الكثير بالقليل في الفرض الأوّل معاوضة جديدة لا ربط لها بالعقد الواقع الموجب لثبوت الشفعة.
(٤) أي إسقاط من البائع لما ثبت على عهدة المشتري بالعقد.
(٥) أي الثمن الكثير الذي وقع عليه العقد لازم على عهدة المشتري بسبب العقد الواقع بينهما.
(٦) أي يجوز للبائع أخذ الثمن الكثير من المشتري.
(٧) أي و إن كان بين البائع و المشتري معاهدة على جعل الكثير ثمنا و التعويض باليسير أو الإبراء من الأكثر.
(٨) فالثابت بالعقد على ذمّة المشتري هو الثمن الواقع عليه العقد كثيرا كان أم يسيرا.
(٩) الضمير في قوله «ذمّته» يرجع إلى المشتري، و الضمير في قوله «به» يرجع إلى «ما» الموصولة.