الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٨ - يجوز له قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها
و المكلّف (١) بالاستظهار هو الوصيّ.
[يجوز له قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها]
(و) كذا يجوز له (قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها (٢)) إلى حين القضاء.
و يتحقّق العلم بسماعه (٣) إقرار الموصي بها قبل الموت بزمان لا يمكنه بعده (٤) القضاء، و يكون المستحقّ ممّن لا يمكن في حقّه (٥) الإسقاط كالطفل و المجنون.
و أمّا ما كان أربابها (٦) مكلّفين يمكنهم (٧) إسقاطها فلا بدّ من
الواو في قوله «و المعلوم» للحاليّة. يعني أنّ المعلوم في المقام عدم تحقّق الإبراء و الاستيفاء.
(١) يعني و المكلّف باستظهار الدين هو نفس الوصيّ، فلا معنى لأن يستحلف لإحراز بقاء الدين مع علمه به.
(٢) الضمير في قوله «بقاءها» يرجع إلى الديون.
(٣) أي بسماع الوصيّ من الموصي الإقرار بالديون على ذمّته قبل الموت.
(٤) الضمير في قوله «لا يمكنه» يرجع إلى الموصي، و في قوله «بعده» يرجع إلى زمان. يعني أنّ الوصيّ سمع الإقرار من الموصي بديون في ذمّته، ثمّ مات بعد الإقرار بزمان قليل لا يمكنه قضاؤها بهذا الزمان اليسير.
(٥) هذا دفع لاحتمال إسقاط صاحب الدين، فإنّ صاحب الدين إذا كان طفلا أو مجنونا لا يمكن الإسقاط منهما بقي الدين على ذمّة الميّت، فيجوز للوصيّ أداؤه من ماله.
(٦) يعني إذا كان أرباب الديون كاملين يمكن لهم إسقاط ديونهم، فلا يثبت بقاء الديون إلّا بإحلافهم على بقائها.
(٧) الضميران في قوليه «يمكنهم» و «إحلافهم» يرجعان إلى أرباب الديون، و