الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٥ - لا يجوز للوكيل أن يوكّل إلّا مع الإذن
عنه (١)، أو عن الموكّل لزمه (٢) حكم من وكّله، فينعزل (٣) في الأوّل (٤) بانعزاله (٥)، لأنّه (٦) فرعه، و بعزل (٧) كلّ منهما (٨) له، و في الثاني (٩) لا ينعزل إلّا بعزل الموكّل، أو بما أبطل (١٠) توكيله.
و إن أطلق (١١) ...
(١) الضمير في قوله «عنه» يرجع إلى الوكيل.
(٢) الضمير في قوله «لزمه» يرجع إلى الوكيل الثاني. أي يلزم له حكم من وكّله من الموكّل أو الوكيل الأوّل.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى الوكيل الثاني.
(٤) المراد من «الأوّل» هو كون الوكيل الثاني وكيلا عن الوكيل الأوّل، فينعزل الثاني بانعزال الأوّل، لأنّ وكالته فرع وكالة الأوّل، فإذا انعزل الأوّل لا يبقى للفرع مجال.
(٥) الضمير في قوله «بانعزاله» يرجع إلى الوكيل الأوّل.
(٦) أي لأنّ وكالة الوكيل الثاني فرع الوكيل الأوّل، فإذا انعدم بالانعزال لا يبقى لوكالة الثاني مجال.
(٧) عطف على قوله «بانعزاله». يعني و ينعزل الوكيل الثاني بعزل كلّ من الموكّل و الوكيل الأوّل.
(٨) ضمير التثنية في قوله «منهما» يرجع إلى الموكّل و الوكيل الأوّل.
(٩) المراد من الفرض الثاني كون الوكيل الثاني وكيلا من قبل نفس الموكّل لا الوكيل، فلا ينعزل هو إلّا بعزل الموكّل لا الوكيل الأوّل.
(١٠) أي ينعزل الوكيل الثاني أيضا بما يوجب بطلان الوكالة من الموكّل، كعروض الجنون و الإغماء له.
(١١) فاعله الضمير العائد إلى الموكّل. يعني لو أطلق الموكّل إذن الوكيل في التوكيل و