الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٢ - تثبت الوكالة بعدلين
(في ثمن ما وكّل في بيعه (١)) بثمن معيّن (٢)، إن لم يعلم منه (٣) الغرض في التخصيص به (٤)، (و النقيصة (٥) في ثمن ما وكّل في شرائه) بثمن معيّن، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلك (٦) فيهما، لكن قد يتخلّف بأن لا يريد إلا شطاط (٧) في البيع، أو غيره من الأغراض.
[تثبت الوكالة بعدلين]
(و تثبت الوكالة بعدلين (٨))، كما يثبت بهما (٩) غيرها من
(١) فإنّ الزيادة في ثمن ما وكّل في بيعه تدخل في إذن الموكّل في البيع.
(٢) كما إذا وكّله في بيع المتاع بخمسين فباعه بستّين، فالزائد يدخل في الإذن.
(٣) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الموكّل، و فاعل قوله «لم يعلم» الضمير العائد إلى الوكيل.
(٤) أي إن لم يعلم الوكيل غرض الموكّل في تخصيص الثمن بالمعيّن، كما أنّه يمكن أن يكون غرضه من تخصيصه بالمعيّن أن لا تحصل الزيادة في قيم الأجناس بين الناس.
(٥) بالجرّ، عطف على مدخول كاف التشبيه في قوله «كالزيادة». فإنّ النقيصة في ثمن ما وكّل في شرائه بثمن معيّن يدخل تحت إذن الموكّل في الشراء.
(٦) المشار إليه في قوله «بذلك» هو النقيصة و الزيادة، و في قوله «فيهما» يرجع إلى مسألتي البيع و الشراء فيما ذكر.
(٧) يعني يمكن التخلّف عن العادة المذكورة غالبا في صورة إرادة الموكّل عدم تجاوز الوكيل عن الحدّ في البيع أو غير ذلك، فإذا لا يجوز للوكيل التجاوز عمّا حدّ له.
(٨) أي بشهادة عدلين.
(٩) الضمير في قوله «بهما» يرجع إلى العدلين.