الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٦٤ - تجوز الجعالة من الأجنبيّ
قصر (١) عن النصف أم زاد. و هو (٢) خيرة المصنّف في الدروس و مثله (٣) ما لو عمل معه المالك. (و لا شيء للمتبرّع (٤)).
[تجوز الجعالة من الأجنبيّ]
(و تجوز الجعالة من الأجنبيّ (٥)) فيلزمه المال، دون المالك إن لم يأمره (٦) به، و لو جعله (٧) من مال المالك بغير إذنه فهو فضوليّ.
(و يجب عليه) أي على الجاعل مطلقا (٨) (الجعل (٩) مع العمل المشروط) حيث يتعيّن (١٠)، و إلّا (١١) فما ذكر بدله.
(و هي (١٢) جائزة من طرف العامل مطلقا (١٣)) قبل التلبّس بالعمل و
(١) يعني يمكن قصور عمله عن نصف العوض و يمكن زيادته عنه.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى بسط العوض على عملهما.
(٣) الضمير في قوله «مثله» يرجع إلى المتبرّع. يعني مثل المتبرّع ما لو عمل شخص المالك مع العامل المعيّن، فيستحقّ المعيّن النصف.
(٤) أي لا يعطى المتبرّع شيئا من العوض في مقابل ما عمل.
(٥) كما إذا قال الأجنبيّ: «من ردّ عبد زيد فله عليّ كذا من المال».
(٦) ضمير الفاعل يرجع إلى المالك، و ضمير المفعول يرجع إلى الأجنبيّ.
(٧) أي لو جعل الأجنبيّ العوض من مال المالك من دون إذنه فهو فضوليّ.
(٨) سواء كان الجاعل هو المالك أو الأجنبيّ.
(٩) الجعل- بضمّ الجيم و سكون العين- بمعنى العوض.
(١٠) فاعله الضمير العائد إلى العوض. يعني أنّه إذا عمل العامل يجب على عهدة الجاعل العوض الذي عيّنه.
(١١) أي إن لم يعيّن الجاعل العوض فيجب عليه بدل الجعل، و هو اجرة المثل.
(١٢) أي الجعالة من العقود الجائزة من طرف العامل.
(١٣) أي قبل التلبّس أم بعده.