الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٢ - يدخل في الوصيّة بالسيف
و تعذّر إقامة البيّنة عليها (١)، و لأنّ الأصل (٢) عدم العلم بمقدار التركة على التقديرين (٣)، و هو (٤) يقتضي جهالة القدر المعيّن من التركة كالمشاع (٥)، و لإمكان (٦) ظنّهم أنّه لا دين على الميّت فظهر، مع أنّ الأصل عدمه (٧).
و هذا القول (٨) متّجه، و حيث يحلفون (٩) على مدّعاهم يعطى الموصى له من الوصيّة ثلث المجموع (١٠) و ما ادّعوا ظنّه من الزائد.
[يدخل في الوصيّة بالسيف]
(و يدخل في الوصيّة بالسيف (١١) ...)
(١) الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الدعوى و هي مؤنّث سماعيّ.
(٢) و هذا دليل آخر لقبول دعواهم في الموضعين.
(٣) المراد من «التقديرين» هو الوصيّة بالعين و الوصيّة بالجزء المشاع.
(٤) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الأصل المذكور.
(٥) فأصل عدم العلم بمقدار التركة يقتضي جهالة القدر المعيّن، كما يقتضيها في الجزء المشاع.
(٦) و هذا أيضا دليل آخر لقبول دعواهم ظنّ القلّة، و هو أنّه يمكن ظنّ الورثة أنّه لا دين للموصي فظهر خلافه.
(٧) يعني مع أنّ الأصل عدم الدين، فهذا الأصل يوافق دعواهم.
(٨) المشار إليه في قوله «هذا» هو القول بقبول دعوى الورثة ظنّ القلّة على التقديرين.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الورثة، و الضمير في «مدّعاهم» أيضا يرجع إلى الورثة.
(١٠) يعني يعطى الموصى له ثلث مجموع التركة و المقدار الزائد الذي ادّعوا ظنّه.
(١١) يعني إذا كان متعلّق الوصيّة سيفا يدخل فيه جفن السيف أيضا.