الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٢ - تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر
لجواز كون المحجور في الجملة (١) وكيلا لغيره (٢) فيما حجر عليه (٣) فيه من التصرّف كالسفيه (٤)، و المفلّس (٥) مطلقا (٦)، و العبد بإذن سيّده (٧).
[تجوز الوكالة في الطلاق للحاضر]
(و تجوز الوكالة في الطلاق (٨) للحاضر) في مجلسه (كالغائب) على أصحّ القولين (٩)، لأنّ الطلاق قابل للنيابة، و إلّا لما صحّ (١٠) توكيل
(١) إشارة إلى جواز وكالة العبد المحجور بإذن المولى لا مطلقا.
(٢) الضمير في قوله «لغيره» يرجع إلى المحجور.
(٣) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى المحجور، و في قوله «فيه» يرجع إلى «ما» الموصولة.
(٤) فإنّ السفيه محجور من التصرّف في أمواله، لكن يجوز للغير توكيله في البيع و الشراء و غيرهما.
(٥) فإنّ المفلّس المحجور من التصرّف في أمواله يجوز كونه وكيلا عن الغير.
(٦) سواء في السفيه كونه مأذونا من الوليّ في الوكالة أم لا. و سواء في المفلّس كونه مأذونا من الغرماء أم لا.
(٧) أي يجوز وكالة العبد المحجور بشرط إذن سيّده.
باقي أحكام الوكالة
(٨) أي تجوز الوكالة في صيغة الطلاق للزوج الحاضر في مجلس الطلاق، كما يجوز للزوج الغائب.
(٩) يعني جواز الوكالة في الطلاق للحاضر مبنيّ على أصحّ القولين فيه، لأنّ القول الآخر عدم صحّة التوكيل فيه للزوج الحاضر.
(١٠) يعني لو لم يكن الطلاق قابلا للنيابة لم يصحّ توكيل الغائب فيه، و الحال أنّه قابل لها فيجوز للحاضر أيضا.