الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨ - لو جعل اجرتين على تقديرين
فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعيّن، و ما (١) خرج عنه خارج عنها (٢)، و ظاهر (٣) الرواية، و كلام الأصحاب أنّ مورد الإجارة كلا القسمين (٤) و من ثمّ (٥) حكموا (٦) بصحّتها مع إثبات الاجرة على التقديرين نظرا إلى حصول المقتضي و هو (٧) الإجارة المعيّنة المشتملة على الاجرة المعيّنة و إن تعدّدت (٨) و اختلفت، لانحصارها و تعيّنها كما تقدّم (٩)، و بطلانها (١٠) على التقدير الآخر. و لو فرض كون مورد الإجارة
(١) المراد من «ما» الموصولة هو الزمان الذي فرض فيه عدم الاجرة.
(٢) أي الزمان الغير المعيّن خارج عن مورد الإجارة.
(٣) الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ ظاهر الرواية- التي ذكرناه في هامش ١ من ص ٣٣- و عبارة الأصحاب هو كون مورد الإجارة كلا التقديرين.
(٤) المراد من «القسمين» هو جعل الاجرة على تقدير و عدمها على تقدير آخر.
(٥) أي و من أجل كون كلا التقديرين موردين للإجارة حكموا بصحّة الإجارة في صورة إثبات الاجرة في كليهما.
(٦) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الأصحاب و الضمير في قوله «بصحّتها» يرجع إلى الإجارة.
(٧) أي المقتضي للصحّة في صورة الاجرة على التقديرين هو وجود الاجرة المعيّنة ضمن عقد الإجارة المعيّنة.
(٨) الضمائر في «تعدّدت و اختلفت» و في «لانحصارها و تعيّنها» راجعة إلى الاجرة.
(٩) سابقا في قوله «و لو جعل اجرتين على التقديرين».
(١٠) بالجرّ، عطف على مدخول الباء في قوله «بصحّتها». يعني و حكموا ببطلان الإجارة على التقدير الآخر و هو عدم جعل الاجرة على فرض آخر.