الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٦ - يكره أن يغرّم عوض ما تلف بيده
أضعاف على اجرته إلّا ظنّ أنّك قد نقصت اجرته (١)، و إذا قاطعته ثمّ أعطيته اجرته حمدك على الوفاء (٢)، فإن زدته حبّة عرف ذلك لك (٣)، و رأى أنّك قد زدته»، (و أن توفّيه (٤)) اجرته (عقيب فراغه) من العمل، قال الصادق ٧ في الحمّال (٥) و الأجير: «لا يجفّ عرقه حتّى تعطيه اجرته» (٦)، و عن حنّان بن شعيب قال: تكارينا لأبي عبد اللّه ٧ قوما يعملون في بستان له و كان أجلهم إلى العصر، فلمّا فرغوا قال لمعتّب:
«أعطهم اجورهم قبل أن يجفّ عرقهم» (٧).
[يكره أن يغرّم عوض ما تلف بيده]
(و يكره أن يضمّن (٨)) أي يغرّم عوض ما تلف بيده (٩) بناء على ضمان الصانع (١٠) ما يتلف بيده، أو مع قيام البيّنة ...
(١) أي الذي عمل بغير مقاطعة يتوهّم في نفسه أنّك نقصت اجرته.
(٢) أي يتشكّر لك لوفائك باجرته.
(٣) يعني أنّ العامل يعرف الزائد الذي أعطيته من قبلك.
(٤) عطف على قوله «أن يقاطع». يعني يستحبّ لمن استأجر أجيرا لعمل أن يعطيه اجرته بعد فراغه بلا فصل.
(٥) هو الذي يحمل شيئا للغير في مقابل الاجرة.
(٦) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٣ ص ٢٤٦ ب ٤ من كتاب الإجارة ح ١.
(٧) المصدر السابق: ح ٢.
(٨) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الأجير.
(٩) الضمير في قوله «بيده» يرجع إلى الأجير.
(١٠) قد اختلفوا في ضمان الصانع الأجير ما يتلف بيده حين العمل فيه بلا تفريط.
فعلى القول بالضمان يكره تضمين الأجير.