الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٧٨ - لو أوصى بامور متعدّدة
و لو علم الترتيب (١) و اشتبه الأوّل اقرع.
و لو اشتبه الترتيب و عدمه (٢) فظاهرهم إطلاق التقديم بالقرعة كالأوّل (٣).
و يشكل (٤) باحتمال كون الواقع عدمه و هي (٥) لإخراج المشكل و لم يحصل (٦)، فينبغي (٧) الإخراج على الترتيب و عدمه، لاحتمال أن يكون (٨) غير مرتّب، فتقديم كلّ واحد (٩) ظلم.
(١) بمعنى أنّه إذا علم الترتيب في وصيّة الموصي، لكن اشتبه ما ذكره أوّلا فإذا يحكم بالرجوع إلى القرعة.
(٢) يعني لو اشتبه أصل الترتيب و عدمه فظاهر الفقهاء إطلاق التقديم بالقرعة أيضا.
(٣) المراد من «الأوّل» هو العلم بالترتيب مع اشتباه الأوّل.
(٤) أي يشكل الحكم بالقرعة في كلا الفرضين، لاحتمال كون الواقع عدم الترتيب، فلم يحصل المشكل الوارد فيه القرعة.
(٥) الواو للحاليّة. يعني و الحال أنّ القرعة لأمر مشكل.
(٦) أي و لم يحصل ما يوجب القرعة.
(٧) أي يحتمل في المقام العمل بالترتيب و عدمه.
(٨) أي وجه عدم العمل بما رتّب هو احتمال كونه غير مرتّب في الواقع.
(٩) يعني تقديم كلّ واحد من الموصى لهم ظلم بالنسبة إلى غيره، مثلا إذا قال الموصي: أعطوا زيدا ألفا و عمرا ألفين و بكرا ثلاثة آلاف و لم يعلم الترتيب و عدمه، أو علم و اشتبه الأوّل و الثاني و الثالث، فلو قدّم كلّ واحد منهم على غيره كان ظلما بالنسبة إليه.