الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٠ - يشترط قدرة الشفيع على الثمن
عدمه (١)، و في الدروس اشترطه (٢)، و الأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم (٣) القسمة. نعم، لو بيعا (٤) منفردين اعتبر قبولهما كالأصل.
[يشترط قدرة الشفيع على الثمن]
(و يشترط قدرة الشفيع (٥) على الثمن)، و بذله (٦) للمشتري، فلا شفعة للعاجز (٧)، و لا للممتنع (٨) مع قدرته، و المماطل (٩)، و يرجع في العجز إلى اعترافه (١٠)، لا إلى حاله، لإمكان استدانته (١١)، و لا يجب
(١) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى عدم الاشتراط.
(٢) أي المصنّف ; اشترط في كتابه الدروس فيهما قبول القسمة.
(٣) المراد من «المقسوم» هو الملك الذي مقسوم، لكن طريقه و شربه مشترك.
(٤) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو ضمير التثنية الراجع إلى المجاز و الشرب.
يعني لو بيعا منفردين بلا انضمامهما إلى الملك المقسوم اعتبر قبولهما القسمة في ثبوت الشفعة فيهما. و الضمير في قوله «قبولهما» يرجع إلى المجاز و الشرب.
شروط الشفعة
(٥) هو الذي يأخذ الحصّة المبيعة بالشفعة و يلحقها بملكه.
(٦) بالرفع، عطف على قوله «قدرة». يعني يشترط في أخذ الشفيع بالشفعة بذل الثمن للمشتري.
(٧) هذا متفرّع على قوله «قدرة الشفيع».
(٨) و هذا متفرّع على قوله «و بذله للمشتري».
(٩) المماطل اسم فاعل من ماطل فلان فلانا بدينه: سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد الاخرى (أقرب الموارد).
(١٠) الضميران في قوليه «اعترافه» و «حاله» يرجعان إلى الشفيع.
(١١) أي يمكن للشفيع أن يستدين مع عجزه.