الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٥ - لو جمع بين عطيّة منجّزة في المرض و مؤخّرة
[لو جمع بين عطيّة منجّزة في المرض و مؤخّرة]
(و لو جمع (١) بين) عطيّة (منجّزة) في المرض كهبة (٢) و وقف و إبراء، (و مؤخّرة) إلى بعد الموت (قدّمت المنجّزة) من الثلث و إن تأخّرت (٣) في اللفظ، فإن بقي (٤) من الثلث شيء بدئ بالأوّل فالأوّل من المؤخّرة كما مرّ، و لا فرق في المؤخّرة بين أن يكون فيها واجب (٥) يخرج من الثلث، و غيره.
نعم لو كان ممّا يخرج من الأصل (٦) قدّم مطلقا.
و اعلم أنّ المنجّزة (٧) تشارك الوصيّة ...
الحكم بكون النصف لزيد.
(١) فاعله الضمير العائد إلى الموصي.
(٢) هذا و ما بعده أمثلة العطيّة المنجّزة. يعني أنّ الموصي لو جمع بين العطايا المنجّزة في مرضه و المؤخّرة بعد الموت قدّمت المنجّزات على المؤخّرات و اخرجت من الثلث.
(٣) أي و إن تأخّرت المنجّزات في لفظ الموصي، كما إذا قال: أعطوا زيدا شيئا بعد وفاتي، و وقفت داري الآن، أو أبرأت ذمّة فلان، فتقدّم المنجّزات على قوله: أعطوا زيدا بعد وفاتي.
(٤) أي إن بقي بعد إخراج المنجّزات شيء من المال يبدأ بالأوّل فالأوّل من الوصايا المتعلّقة بما بعد الممات.
(٥) المراد من الواجبات التي تخرج من ثلث التركة هو الصلاة و الصوم و غيرهما من الواجبات البدنيّة، بخلاف الواجبات الماليّة، فإنّها تخرج من أصل المال، لا من الثلث.
(٦) فإنّ الواجبات الماليّة تخرج من أصل التركة، سواء تأخّرت في الوصيّة أم لا.
(٧) قوله «اعلم» شروع في بيان ما تشترك فيه منجّزات المريض وصاياه و بيان