الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤١٢ - لو أوصى له بأبيه فقبل و هو مريض ثمّ مات
لملكه (١).
و مثله (٢) ما لو ملكه بالإرث، أو بالاتّهاب (٣) على الأقوى، أمّا لو ملكه (٤) بالشراء فإنّه (٥) ينعتق من الثلث على الأقوى، لاستناد العتق إلى حصول الملك الناشي عن الشراء، و هو (٦) ملكه (٧) في مقابلة عوض، فهو (٨) بشرائه ما لا يبقى في ملكه مضيّع للثمن على الوارث، كما لو اشترى ما يقطع بتلفه.
و يحتمل اعتباره (٩) من الأصل، ...
(١) أي يتبع ملك الموصى له لأبيه آنا ما.
(٢) أي مثل تملّك الموصى له أباه بقبول الوصيّة تملّكه له بالإرث في عتقه من صلب ماله و الفرض ما إذا كان أبو زيد مملوكا لخاله و لم يوجد له وارث إلّا زيد، فإذا مات الخال و ورث زيد جميع أمواله- و من جملتها أبوه- يدخل في ملكه آنا ما، فيعتق.
(٣) أي تملّكه لأبيه بقبول الهبة.
(٤) يعني لو ملك الابن أباه بالشراء في حال كون الابن مريضا فإنّه ينعتق من الثلث، لتضييعه الثمن الذي يعطيه عند شراء الأب.
(٥) الضمير في قوله «فإنّه» يرجع إلى الأب.
(٦) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المشتري، و كذا ضمير الفاعل في «ملكه».
(٧) بصيغة المعلوم، و ضمير المفعول يرجع إلى الأب.
(٨) الضمائر في أقواله «فهو» و «بشرائه» و «ملكه» ترجع إلى المشتري. يعني أنّ المشتري إذا اشترى في حال مرضه شيئا لا يبقى في ملكه فهو مضيّع للمال على الورثة، فيخرج من ثلث أمواله لا من صلبها.
(٩) أي الاحتمال الآخر في المسألة اعتبار العتق من أصل المال.