الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٠ - لو ظهر في المنفعة عيب
(تلفا بطلت) الإجارة، لتعذّر تحصيل المنفعة المستأجر عليها، (و إن كان (١) غصبا لم تبطل)، لاستقرار العقد بالقبض و براءة (٢) الموجر و الحال أنّ العين موجودة يمكن تحصيل المنفعة منها (٣)، و إنّما المانع عارض، (و يرجع المستأجر على الغاصب (٤)) باجرة مثل المنفعة الفائتة في يده (٥)، و لا فرق حينئذ (٦) بين وقوع الغصب في ابتداء المدّة و خلالها. و الظاهر عدم الفرق بين كون الغاصب الموجر (٧)، و غيره.
[لو ظهر في المنفعة عيب]
(و لو ظهر في المنفعة عيب فله (٨) الفسخ)، لفوات بعض الماليّة بسببه (٩) في جبر (١٠) بالخيار، و لأنّ الصبر على العيب ضرر منفيّ.
(١) اسم «كان» الضمير العائد إلى المانع. يعني و إن كان المانع غصب الغاصب للعين المستأجرة لم تبطل الإجارة، لأنّها استقرّت بقبض المستأجر للعين المستأجرة.
(٢) أي لاستقرار العقد ببراءة الموجر من ضمان العين بقبض المستأجر.
(٣) الضمير في قوله «منها» يرجع إلى العين.
(٤) أي في صورة كون المانع هو الغصب يرجع المستأجر إلى الغاصب باجرة مثل المنفعة الفائتة.
(٥) الضمير في قوله «يده» يرجع إلى الغاصب.
(٦) أي إذا كان المانع الطاري هو الغصب، فلا فرق فيه بين وقوع الغصب في ابتداء مدّة الإجارة أو بين المدّة.
(٧) بالنصب، خبر «كون»، و الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى الموجر.
(٨) أي يجوز للمستأجر فسخ الإجارة.
(٩) الضمير في «بسببه» يرجع إلى العيب.
(١٠) بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الفوات.