الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٣ - السابعة لو اختلفا في عقد الإجارة حلف المنكر
سواء كان هو (١) المالك أم غيره، لأصالة عدمها (٢).
ثمّ إن كان النزاع قبل استيفاء شيء من المنافع رجع كلّ مال (٣) إلى صاحبه، و إن كان بعد استيفاء شيء منها، أو الجميع (٤) الذي يزعم من يدّعي وقوع الإجارة أنّه (٥) متعلّق العقد و كان (٦) المنكر المالك، فإن أنكر مع ذلك (٧) الإذن في التصرّف و حلف استحقّ اجرة المثل، و إن زادت عن المسمّى (٨) بزعم الآخر، و لو كان المتصرّف يزعم تعيّنها (٩) في مال مخصوص و كان (١٠) من جنس النقد الغالب لزم المالك قبضه
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المنكر.
(٢) الضمير في قوله «عدمها» يرجع إلى الإجارة.
(٣) أي كلّ مال من الاجرة و العين المستأجرة.
(٤) أي جميع المنافع التي يزعم مدّعي الإجارة أنّها متعلّق الإجارة.
(٥) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الجميع.
(٦) أي لو كان المنكر في صورة استيفاء شيء من المنافع أو جميعها هو المالك.
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو إنكار الإجارة. يعني لو كان المالك- مع إنكاره إجارة العين- منكرا للإذن في التصرّف فيها أيضا و حلف استحقّ اجرة المثل بالنسبة إلى التصرّف في العين.
(٨) أي و إن زادت اجرة المثل عن الاجرة المسمّاة التي يدعيها مدّعي الإجارة.
(٩) الضمير في قوله «تعيّنها» يرجع إلى الاجرة المسمّاة. يعني لو اعتقد المدّعي بأنّ الاجرة المسمّاة هي العين المعيّنة الشخصيّة كهذه الدراهم من النقود لزم على المالك قبضه عن اجرة المثل في صورة التساوي و في صورة كونها من النقد الغالب.
(١٠) اسم «كان» الضمير العائد إلى ما يزعم المدّعي كونه الاجرة المسمّاة، أي المال