الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣ - هي لازمة من الطرفين
فيقوم (١) مقام الإجارة مع قصدها، و الأصحّ (٢) المنع.
[هي لازمة من الطرفين]
(و هي (٣) لازمة من الطرفين) لا تبطل إلّا بالتقايل، أو بأحد الأسباب المقتضية للفسخ و سيأتي بعضها (٤)، (و لو تعقّبها البيع لم تبطل)، لعدم المنافاة، فإنّ الإجارة تتعلّق بالمنافع، و البيع بالعين و إن تبعتها (٥) المنافع حيث يمكن (٦)، (سواء كان المشتري هو (٧) المستأجر، أو غيره)، فإن كان هو (٨) المستأجر لم تبطل الإجارة على الأقوى، بل يجتمع
(١) فاعله الضمير العائد إلى لفظ البيع، و الضمير في قوله «قصدها» يرجع إلى الإجارة.
(٢) أي الوجه الأصحّ من الوجهين هو منع تحقّق عقد الإجارة بلفظ البيع.
أحكام الإجارة
(٣) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى الإجارة. يعني أنّ عقد الإجارة من العقود اللازمة من جانب الموجب و القابل.
(٤) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الأسباب المقتضية للفسخ. أي سيشار إلى بعض الأسباب المذكورة، و الضمير في قوله «تعقّبها» يرجع أيضا إلى الأسباب المقتضية للفسخ.
(٥) أي و إن تبعت المنافع العين في صورة الإمكان.
(٦) إشارة إلى صورة عدم إمكان تبعيّة المنافع للعين في بعض الفروض، كما إذا آجر العين لشخص، ثمّ باعها الآخر، كما في المثال.
(٧) يعني لا فرق في الحكم بصحّة الإجارة التي تعقّبها البيع بين كون المشتري هو شخص المستأجر أو غيره.
(٨) الضمير في قوله «كان هو» يرجع إلى المشتري.