الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٥١ - لا يشترط كونه معلوما
سنان عن الصادق ٧ و تمثّل أيضا بالجبال و هو (١) مرجّح آخر.
(و السهم (٢) الثمن)، لحسنة صفوان (٣) عن الرضا ٧، و مثله روى السكونيّ عن الصادق ٧ معلّلا بآية أصناف الزكاة الثمانية، و أنّ النبيّ ٦ قسمها على ثمانية أسهم (٤).
(١) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الحكم المستفاد من الصحيحة. يعني أنّ الحكم المذكور مرجّح لحمل الجزء على العشر أيضا، كما أنّ الأصل مرجّح له.
(٢) أي الوصيّة بالسهم تحمل على الثمن، كما إذا قال: «أعطوا فلانا سهما من أموالي»، فيعطى الموصى له ثمن أمواله.
(٣) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن صفوان، قال: سألت الرضا ٧، و بإسناده عن صفوان و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قالا: سألنا الرضا ٧ عن رجل أوصى لك بسهم من ماله و لا ندري السهم أيّ شيء هو، فقال: ليس عندكم فيما بلغكم عن جعفر و لا عن أبي جعفر فيها شيء؟ فقلنا له: ما سمعنا أصحابنا يذكرون شيئا من هذا عن آبائك :، قال: فقال: السهم واحد من ثمانية (إلى أن قال:) قول اللّه عزّ و جلّ: إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، ثمّ عقد بيده ثمانية، قال: و كذلك قسمها رسول اللّه ٦ على ثمانية أسهم، فالسهم واحد من ثمانية (الوسائل: ج ١٣ ص ٤٤٨ ب ٥٥ من أبواب الوصايا ح ٢).
(٤) و هذه الرواية أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن السكونيّ عن أبي عبد اللّه ٧ أنّه سئل عن