الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٨٧ - لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب
المستند ضعيف، و الأقوى عدم الإجزاء (١)، بل تتوقّع المكنة (٢) وفاقا لابن إدريس.
(و لو ظنّها (٣) مؤمنة) على وجه يجوز التعويل عليه (٤) بإخبارها (٥)، أو بإخبار من يعتدّ به فأعتقها (كفى و إن ظهر خلافه (٦))، لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به (٧) فيخرج (٨) عن العهدة، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين، بل ما ذكر (٩) من وجوه الظنّ.
[لو أوصى بعتق رقبة بثمن معيّن وجب]
(و لو أوصى بعتق رقبة بثمن (١٠) معيّن وجب) ...
(١) أي الأقوى عند الشارح ; عدم كفاية عتق غير المؤمنة مطلقا.
(٢) المكنة- بضمّ الميم و سكون الكاف-: القدرة و الشدّة (المنجد).
(٣) فاعله الضمير العائد إلى المعتق، و ضمير المفعول يرجع إلى الرقبة. يعني لو ظنّ المعتق الرقبة مؤمنة و أعتقها فظهر خلاف ما ظنّ كفى بشرط اعتماد المعتق بإخبار من هو قابل للاعتماد.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الظنّ.
(٥) الضمير في قوله «بإخبارها» يرجع إلى الرقبة. يعني أنّ الظنّ يحصل إمّا بإخبار نفس الرقبة أو بإخبار شخص معتدّ به.
(٦) الضمير في قوله «خلافه» يرجع إلى الظنّ.
(٧) و هو الاطمينان بكون الرقبة مؤمنة.
(٨) يعني إذا اعتمد على ما يوجب الظنّ من قول نفس الرقبة أو من يعتدّ به فأعتق مظنون الإيمان فهو يخرج عمّا في عهدته و إن ظهر خلاف ظنّه.
(٩) المراد من «ما ذكر» هو الظنّ الحاصل من إخبار نفس الرقبة أو إخبار من يعتدّ به.
(١٠) بأن أوصى الموصي بعتق رقبة في مقابل ثمن معيّن.