الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٤٩ - يجوز له قضاء ديون الميّت التي يعلم بقاءها
إحلافهم على بقائها و إن علم (١) بها سابقا، و لا يكفي إحلافه (٢) إيّاهم إلّا إذا كان مستجمعا لشرائط الحكم.
و ليس للحاكم أن يأذن له (٣) في التحليف، استنادا إلى علمه بالدين، بل لا بدّ من ثبوته (٤) عنده، لأنّه (٥) تحكيم لا يجوز لغير أهله.
نعم، له (٦) بعد ثبوته عنده بالبيّنة توكيله في الإحلاف، و له (٧) ردّ ما يعلم كونه (٨) وديعة أو عارية أو غصبا أو نحو ذلك من الأعيان التي لا يحتمل (٩) انتقالها عن ملك مالكها إلى الموصي، ...
في «بقائها» يرجع إلى الديون.
(١) أي و إن علم الوصيّ بالديون قبل موت الموصي.
(٢) الضمير في قوله «إحلافه» يرجع إلى الوصيّ. يعني لا يجوز له إحلاف أرباب الديون إلّا إذا كان جامعا لشرائط الحاكم من الاجتهاد و غيره.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ. يعني لا يجوز للحاكم أن يأذن للوصيّ في تحليف أرباب الديون بدليل علم الوصيّ بالدين.
(٤) الضمير في قوله «ثبوته» يرجع إلى الدين، و في قوله «عنده» يرجع إلى الحاكم.
(٥) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى التحليف، و في قوله «أهله» يرجع إلى التحكيم.
(٦) أي يجوز للحاكم بعد ثبوت الدين عنده أن يوكّل الوصيّ في تحليف أرباب الديون ببقائها.
(٧) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الوصيّ.
(٨) أي يجوز للوصيّ ردّ الوديعة و العارية و المغصوب إلى من هي له إذا علم بها.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الوصيّ، و الضمير في قوله «انتقالها» يرجع إلى