الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٧٧ - الاولى من تقبّل عملا فله تقبيله غيره بأقلّ
على تفريطه (١)، أو مع نكوله (٢) عن اليمين حيث يتوجّه (٣) عليه لو قضينا بالنكول (٤)، (إلّا (٥) مع التهمة له) بتقصيره (٦) على وجه يوجب الضمان.
[مسائل]
(مسائل (٧))
[الاولى: من تقبّل عملا فله تقبيله غيره بأقلّ]
(الاولى (٨): من تقبّل عملا فله تقبيله (٩) غيره بأقلّ) ...
(١) أي مع قيام البيّنة على تفريط الأجير يحكم بضمانه، لكن يكره على المستأجر تضمينه.
(٢) هذا إذا توجّه اليمين على المنكر في صورة دعوى المستأجر تفريطه مع عدم البيّنة له، فإذا نكل الأجير عن اليمين يحكم بضمانه، لكن يكره على المستأجر أن يضمّنه.
(٣) فاعله الضمير العائد إلى اليمين، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الأجير.
(٤) قد وقع الخلاف في أنّ المنكر هل يحكم عليه بالنكول أو يردّ اليمين إلى المدّعي.
(٥) أي لا يكره تضمين الأجير إذا كان متّهما في الإتلاف. و الضمير في قوله «له» يرجع إلى الأجير.
(٦) أي بتقصير الأجير بحيث يوجب ضمانه للعين المستأجرة.
مسائل في الإجارة المسألة الاولى
(٧) خبر لمبتدإ مقدّر، و هو هذه.
(٨) صفة لموصوف مقدّر، أي المسألة الاولى من المسائل.
(٩) يعني يجوز لمن تقبّل عملا أن يقبّله غيره في مقابل اجرة أقلّ من الاجرة التي