الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٤٥٤ - من مات و لا وصيّ له
(يشترط حصولها (١) حال الإيصاء)، لأنّه وقت إنشاء العقد، فإذا لم تكن (٢) مجتمعة لم يقع صحيحا كغيره (٣) من العقود، و لأنّه (٤) وقت الوصيّة ممنوع من التفويض إلى من ليس بالصفات (٥).
(و قيل:) يكفي حصولها (٦) (حال الوفاة (٧)) حتّى لو أوصى إلى من ليس بأهل فاتّفق حصول صفات الأهليّة له قبل الموت (٨) صحّ، لأنّ المقصود بالتصرّف هو ما بعد الموت و هو (٩) محلّ الولاية و لا حاجة إليها (١٠) قبله ...
(١) الضمير في قوله «حصولها» يرجع إلى الصفات.
(٢) يعني فإذا لم تكن الصفات المعتبرة مجتمعة في الوصيّ عند الإيصاء لم يقع الإيصاء صحيحا.
(٣) الضمير في قوله «كغيره» يرجع إلى الإيصاء.
(٤) الضمير في قوله «لأنّه» يرجع إلى الموصي. يعني أنّ الموصي حين الوصيّة ممنوع من تفويض امور الوصيّة إلى من ليس جامعا لشرائط الوصيّ.
(٥) أي الصفات المذكورة من البلوغ و العقل ... إلخ.
(٦) الضمير في قوله «حصولها» يرجع إلى الصفات.
(٧) أي حال وفاة الموصي.
(٨) يعني لو أوصى الموصي إلى شخص غير جامع للشرائط المذكورة حين الوصيّة فاتّفق حصول الصفات له قبل موت الموصي صحّ الإيصاء.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى ما بعد الموت. يعني أنّ محلّ ولاية الوصيّ إنّما هو بعد موت الموصي و لا حاجة إلى تحقّق الصفات المذكورة فيه قبل موت الموصي.
(١٠) الضمير في قوله «إليها» يرجع إلى الصفات، و في «قبله» يرجع إلى الموت.