الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٣ - تثبت الوكالة بعدلين
الحقوق (١) الماليّة، و غيرها، (و لا تقبل فيها (٢) شهادة النساء منفردات)، لاختصاصها (٣) بما يعسر اطّلاع الرجال عليه، و الوصيّة (٤) كما سلف في بابه، (و لا منضمّات) إلى الرجال، لاختصاصها (٥) حينئذ بالمال و ما في حكمه (٦). و الوكالة (٧) ولاية على التصرّف و إن ترتّب عليها المال، لكنّه (٨) غير مقصود.
(و لا تثبت (٩) بشاهد و يمين)، لما ذكر (١٠)، إلّا أن يشتمل على
(١) بيان غير الوكالة، و هو الحقوق الماليّة و غير الماليّة.
(٢) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الوكالة. يعني لا تكفي شهادة النساء في إثبات الوكالة، لا منفردات و لا منضمّات إلى الرجال.
(٣) أي لاختصاص شهادة النساء بما يشكل اطّلاع الرجال عليه، مثل حمل النساء و البكارة و غيرهما.
(٤) بالجرّ، عطف على مدخول باء الجرّ في قوله «بما يعسر». فإنّ الوصيّة أيضا تثبت بشهادة النساء.
(٥) يعني أنّ شهادة النساء منضمّات إلى شهادة الرجال تختصّ بالامور الماليّة.
(٦) أي و ما في حكم المال، مثل الجنايات الموجبة للدية.
(٧) الواو هنا للحاليّة. يعني و الحال أنّ الوكالة ولاية على التصرّف و إن ترتّب عليها المال أيضا مثل الاجرة للوكيل.
(٨) الضمير في قوله «لكنّه» يرجع إلى المال. يعني أنّ المال في الوكالة ليس مقصودا بالذات.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى الوكالة. يعني أنّها لا تثبت بشاهد و يمين، كما إذا أقام الوكيل لإثباتها شاهدا مع اليمين.
(١٠) و المراد من «ما ذكر» هو اختصاصه بالمال.