الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٢ - لا بدّ من تعيين العوض
فيبقى (١) حجّة في الباقي. نعم، الشكّ بقي في كونه (٢) عقدا.
[لا بدّ من تعيين العوض]
(و تعيين (٣) العوض) و هو المال الذي يبذل للسابق منهما (٤) قدرا (٥)، و جنسا، و وصفا.
و ظاهر العبارة ككثير أنّه (٦) شرط في صحّة العقد، و في التذكرة أنّه ليس بشرط، و إنّما المعتبر تعيينه لو شرط. و هو (٧) حسن.
(و يجوز كونه (٨) منهما معا)، و من أحدهما (٩)، و فائدته حينئذ (١٠)
(١) فاعله الضمير العائد إلى العامّ. يعني أنّ العامّ يخصّص بما يدلّ على تخصيصه، لكن بالنسبة إلى الباقي يبقى في عمومه. ففيما نحن فيه خصّص دليل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بدليل جواز عقد الوكالة و الجعالة، فيبقى بالنسبة إلى الباقي في عمومه، و من الباقي هو عقد السبق المشكوك في لزومه و جوازه.
(٢) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى السبق.
(٣) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة في قوله في السابق «و لا بدّ فيها من إيجاب و قبول». يعني لا بدّ في عقد السبق من تعيين العوض.
(٤) أي للسابق من المتسابقين.
(٥) بأن يعيّن العوض من حيث القدر، و الجنس، و الوصف.
(٦) يعنى ظاهر عبارة المصنّف كغير المصنّف كون تعيين العوض شرطا في صحّة عقد السبق.
(٧) أي عدم اشتراط تعيين العوض- إلّا في صورة اشتراطه- حسن.
(٨) أي يجوز شرط كون العوض من المتسابقين.
(٩) أي يجوز كون العوض من أحد المتسابقين.
(١٠) أي حين كون العوض من أحدهما.