الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٨ - الوكيل أمين لا يضمن
و إن رجع (١) على الغريم لم يرجع على الوكيل مع تلفها في يده (٢) بغير تفريط، لأنّه (٣) بتصديقه (٤) له أمين عنده، و إلّا (٥) رجع (٦) عليه.
[الوكيل أمين لا يضمن]
(و الوكيل أمين لا يضمن (٧) إلّا بالتفريط، أو التعدّي (٨))، و هو (٩) موضع وفاق.
(و يجب عليه (١٠) تسليم ما في يده إلى الموكّل إذا طولب به)، سواء في ذلك (١١) المال الذي وكّل في بيعه و ثمنه (١٢) ...
(١) فاعله الضمير العائد إلى المالك. يعني لو رجع المالك على المدين فهو لا يراجع الوكيل في صورة تلف العين في يده بلا تفريط.
(٢) الضمير في قوله «في يده» يرجع إلى الوكيل.
(٣) الضمير في قوله «أنّه» يرجع إلى الوكيل.
(٤) الضمير في قوله «بتصديقه» يرجع إلى الغريم، و في «له» يرجع إلى الوكيل.
(٥) أي إن كان تلف العين في يد الوكيل بتفريط منه رجع الغريم على الوكيل لو رجع المالك على الغريم.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الغريم، و الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوكيل.
(٧) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الوكيل.
(٨) أي بالإفراط.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى عدم ضمان الوكيل المفهوم من قوله «لا يضمن». يعني أنّ الدليل على عدم الضمان هو الإجماع و الوفاق.
(١٠) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوكيل. يعني يجب على الوكيل أن يسلّم إلى الموكّل ما في يده في صورة مطالبته به.
(١١) المشار إليه في قوله «ذلك» وجوب تسليم ما في يد الوكيل.
(١٢) أي ثمن المال الذي وكّل في بيعه.