الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٩ - الوكيل أمين لا يضمن
و المبيع (١) الذي اشتراه و ثمنه قبل الشراء، و غيرها (٢). و نبّه (٣) بقوله:
«إذا طولب» على أنّه لا يجب عليه (٤) دفعه إليه قبل طلبه، بل معه (٥)، و مع إمكان الدفع شرعا (٦) و عرفا كالوديعة (٧). (فلو أخّر مع الإمكان)، أي إمكان الدفع شرعا بأن (٨) لا يكون في صلاة واجبة مطلقا (٩) و لا مريدا لها مع تضييق وقتها (١٠)، و نحو ذلك من الواجبات المنافية، أو عرفا (١١)
(١) بالرفع، عطف على قوله «المال». أي المبيع الذي وكّل في شرائه، فإذا طالبه الموكّل بثمن المبيع الذي وكّله في شرائه أو بنفس المبيع يجب على الوكيل التسليم إليه.
(٢) أي غير المذكورات من الأموال التي في يد الوكيل للموكّل.
(٣) فاعل قوله «نبّه» الضمير العائد إلى المصنّف ;. يعني أنّ المصنّف نبّه بقوله «إذا طولب» على أنّه لا يجب عليه التسليم قبل طلب الموكّل.
(٤) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الوكيل، و في قوله «دفعه» يرجع إلى ما في يد الوكيل، و في «إليه» و «طلبه» يرجع إلى الموكّل.
(٥) أي بل يجب الدفع مع طلب الموكّل و إمكان الدفع شرعا.
(٦) سيذكر مثال الإمكان الشرعيّ.
(٧) تنظير للدفع مع المطالبة و الإمكان الشرعيّ و العرفيّ للدفع.
(٨) مثال لعدم المانع الشرعيّ من الدفع، و هو كون الوكيل مشغولا بالصلاة الواجبة أو مريدا لها.
(٩) ضاقت وقت الصلاة الواجبة أم لا.
(١٠) فإذا أراد الوكيل الصلاة الواجبة مع ضيق وقتها يكون هذا مانعا شرعيّا من الدفع.
(١١) عطف على قوله «شرعا». يعني مع إمكان الدفع عرفا.